السيد السيستاني
283
منهاج الصالحين
مات هو في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية ، وأما إذا أخرج حيا فذكي حل أكله ، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله ، وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل أكله وإن لم يذك حرم مسألة 862 : إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية ، فالأقوى حرمته ، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا اشكال في حرمته . مسألة 863 : الظاهر وجوب المبادرة إلى شق بطن الحيوان واخراج الجنين منه على الوجه المتعارف ، فلو توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فأدى ذلك إلى موت الجنين حرم أكله مسألة 864 : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر وإن فرض عدم ولوج الروح فيه ، فإن لم يكن تام الخلقة لم يحل بذكاة أمه ، فحلية الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه ، المذكاة مشروطة بأمور : تمام خلقته ، وعدم سبق موته على تذكية أمه ، وعدم استناد موته إلى التواني في اخراجه على النحو المتعارف مسألة 865 : لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية . مسألة 866 : ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه ، وتطلق الأخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد . وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه . وعند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفين إلى الركبتين أو إلى